وفي رواية له: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (¬١).
وفي رواية للحاكم وصححها: «صاعا من تمر أو صاعا من بر» (¬٢).
ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير، أو تمر أو سلت، أو زبيب، قال عبد الله: فلما كان عمر، وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (¬٣).
ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه (¬٤).
وله من حديث أبي هريرة وصححه: «أو صاعا من قمح» (¬٥).
وله من حديث علي وزيد بن ثابت: «صاع من بر»، وإسنادهما ضعيف (¬٦).
ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس: «صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح» (¬٧).
ثم رواه النسائي موقوفا: «صدقة الفطر صاع من طعام»، وقال: هذا أثبت (¬٨).