Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 136

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وفي رواية له: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (¬١).

وفي رواية للحاكم وصححها: «صاعا من تمر أو صاعا من بر» (¬٢).

ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير، أو تمر أو سلت، أو زبيب، قال عبد الله: فلما كان عمر، وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (¬٣).

ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه (¬٤).

وله من حديث أبي هريرة وصححه: «أو صاعا من قمح» (¬٥).

وله من حديث علي وزيد بن ثابت: «صاع من بر»، وإسنادهما ضعيف (¬٦).

ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس: «صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح» (¬٧).

ثم رواه النسائي موقوفا: «صدقة الفطر صاع من طعام»، وقال: هذا أثبت (¬٨).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 136 (SanadKitab #30115, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.