Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 195

  1. كتاب البيوع

ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» (¬١).

قال الخطابي: ليس إسناده بذاك (¬٢).

وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير (¬٣). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان (¬٤).

٢١٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (¬٥).

٢١٦ - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي (¬٦) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش» (¬٧).

زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 195 (SanadKitab #30115, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.