ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» (¬١).
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك (¬٢).
وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير (¬٣). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان (¬٤).
٢١٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (¬٥).
٢١٦ - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي (¬٦) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش» (¬٧).
زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين» (¬٨).