وزاد مسلم: «أما الملامسة: فأن (¬١) يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابدة: أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه».
ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري (¬٢).
٢١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» (¬٣). زاد مسلم في رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» (¬٤).
وقال البيهقي: إنها شاذة (¬٥).
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: «لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» (¬٦).
زاد البيهقي في البيع أيضا: «حتى يذر» (¬٧).
٢١٨ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» (¬٨).