ولأصحاب السنن من حديث أنس: «أن رسول الله ﷺ باع حلسا وقدحا فيمن يزيد». وحسنه الترمذي (¬٢).
٢١٩ - وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لفظ مسلم (¬٣).
وفي رواية لهما: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (¬٤).
ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» (¬٥).
٢٢٠ - وعنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» (¬٦).