وفي رواية لمسلم: «حتى يقبضه» (¬١).
وفي رواية له: «حتى يستوفيه ويقبضه» (¬٢).
وله من حديث أبي هريرة وابن عباس: «حتى يكتاله» (¬٣).
قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام».
وقال البخاري عنه: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (¬٤).
وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم (¬٥).
قلت: عنعنه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود، والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر، عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة (¬٦).
* * *