Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬١).

٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).

قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (¬٣).

قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (¬٤).

وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (¬٥).

وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (¬٦).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 199 (SanadKitab #30115, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.