باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا
٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬١).
٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (¬٣).
قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (¬٤).
وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (¬٥).
وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (¬٦).