Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين (¬١).

٢٢٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (¬٢).

زاد مسلم: «وتذهب عنها العاهة»، وقال: «يبدو صلاحه: حمرته وصفرته» (¬٣).

وللبيهقي: «نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا» (¬٤). وإسناده صحيح.

٢٢٤ - وعنه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬٥).

وزاد مسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلا» (¬٦).

وقال البخاري: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام» (¬٧).

٢٢٥ - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر.

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 200 (SanadKitab #30115, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.