Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصية

وله من حديث ابن عباس: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، وثمنه حرام»، قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري (¬١).

وله من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» (¬٢). وإسنادهما ضعيف.

* * *

باب الوصية

٢٣٤ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬٣).

وفي رواية لمسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه» (¬٤).

وفي رواية: «له ثلاث ليال» (¬٥).

وفي رواية للبيهقي: «له مال يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده» (¬٦).

وفي رواية ذكرها ابن عبد البر: «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» الحديث. قال: ولم يتابع على هذه اللفظة يعني: عبد الله بن عون (¬٧).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 206 (SanadKitab #30115, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.