وله من حديث ابن عباس: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، وثمنه حرام»، قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري (¬١).
وله من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» (¬٢). وإسنادهما ضعيف.
* * *
باب الوصية
٢٣٤ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬٣).
وفي رواية لمسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه» (¬٤).
وفي رواية: «له ثلاث ليال» (¬٥).
وفي رواية للبيهقي: «له مال يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده» (¬٦).
وفي رواية ذكرها ابن عبد البر: «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» الحديث. قال: ولم يتابع على هذه اللفظة يعني: عبد الله بن عون (¬٧).