كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك
٢٣٥ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شرحا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق» (¬١).
وفي رواية لهما: «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» (¬٢).
وفي رواية للبخاري: «وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه» (¬٣).
وفي رواية له: «فهو عتيق» (¬٤).
وفي رواية له: «فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (¬٥).
وقال مسلم: «ثم عتق» (¬٦).
ولهما: عن أيوب قال: لا أدري قوله: «عتق منه ما عتق» قول من نافع أو في الحديث (¬٧)؟!