Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح

وقال مسلم في حديث ابن عمر: «إلا أن يأذن له» (¬١).

وله من حديث عقبة: «حتى يذر» (¬٢).

٢٥٠ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي (¬٣).

* * *

باب ما يحرم من النكاح

٢٥١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (¬٤).

٢٥٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (¬٥).

٢٥٣ - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (¬٦).

زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها»، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 220 (SanadKitab #30115, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.