Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 221

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر

٢٥٤ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» (¬١).

وفي رواية البيهقي: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها» (¬٢).

* * *

باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر

٢٥٥ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» (¬٣).

٢٥٦ - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط إلا امرأة يملكها (¬٤).

٢٥٧ - وعنها: قالت: ما كان النبي ﷺ يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله ﷿: ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن﴾ ولا، ولا (¬٥).

٢٥٨ - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي ﷺ فأخذ عليها: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله ﷺ ما

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 221 (SanadKitab #30115, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.