Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 1015

  1. باب (في العدة والنفقة والاستبراء)
  2. النفقة وأحكامها

مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها» (¬١)، وفي «الموطأ» أيضا عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر ﵄ (¬٢)، وأما المتوفى عنها فلحديث فريعة السابق، وقول النبي ﷺ لها: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»، (إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج) لوجود العذر المبيح لها الخروج والانتقال لأن الواجب عليها فعل السكنى ولزوم المسكن لا تحصيله (وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة) لأنه قائم مقام الذي نقلت عنه.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والمرأة ترضع ولدها إذا كانت في العصمة)؛ أي: عصمة أبيه وجوبا لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: ٢٣٣] أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن إلا أن يكون مثلها لا يرضع لمرض، وقلة لبن أو كونها ذات قدر وشرف، فالأولى للعذر والحرج المرفوع عن الأمة، أما الثانية فهي مما انفرد به مالك ولا دليل إلا ما قيل من العرف المنزل منزلة الشرط، قال ابن العربي: اختص مالك دون فقهاء الأمصار باستثنائها؛ يعني: الشريفة من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة.

(وللمطلقة) طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة (رضاع ولدها)؛ أي: بالأجرة وترجع بها على أبيه أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله ﷺ للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 1015 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.