Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1050

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. الزيادة مقابل الأجل

«الموطأ» عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل» (¬١).

(و) كذلك (لا) يجوز (تعجيل عرض) على الزيادة فيه (إذا كان من بيع) لأنه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن.

فيقول من هي عليه: خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا لأن تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه. ولأنه من أكل المال بالباطل والله تعالى يقول: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: ١٨٨]، (ولا بأس بتعجيل ذلك) العرض بشرطين أحدهما: (إذا كان العرض من قرض، والآخر: إذا كانت الزيادة في الصفة) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول: أعطيك أجود منها إن تعجلتها لأن النبي ﷺ استقرض سنا - من الإبل - فأعطى سنا خيرا من سنه وقال: «خياركم أحاسنكم قضاء» (¬٢) من حديث أبي هريرة ﵁، وقد مضى حديث استلافه البكر وقضائه خيرا منها كما في الصحيحين وهو أصل الحديث المذكور هنا (¬٣).

(ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء) وهو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل أو بعده (فقد اختلف في) جواز ذلك إذا لم يكن فيه:

١ - (شرط) مثل أن يقول: لا أسلفك إلا أن تزيدني على ما أسلفتك،

٢ - (و) أن (لا) يكون فيه (وأي) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد،

٣ - (و) أن (لا) تكون (عادة) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا (فأجازه أشهب) ووجه الجواز للأحاديث السابقة وحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1050 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.