Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1051

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. النهي عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحه

«أتيت النبي ﷺ وكان عليه دين فقضاني وزادني» (¬١)، وهو ظاهر في الزيادة في العدد، بل وقع في رواية عند مسلم والبيهقي وأرسل - يعني النبي ﷺ إلى بلال فقال: «أعطه أوقية من ذهب وزده»، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا … الحديث (¬٢)، فهذه صريحة في الزيادة في العدد قال ابن عمر: ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزيادة أو كثرت. والمنصوص لأشهب فيما قل مثل زيادة الدينار في المائة والإردب في المائة. ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل والكثير، (وكرهه ابن القاسم) كراهة تحريم على المشهور. ولعله لم يقف على الحديث، فقوله: (ولم يجزه) توكيد.

(ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع) مؤجل (أو) من (قرض مؤجل فله)؛ أي: لمن عليه الدنانير أو الدراهم (أن يعجله)؛ أي: يعجل ما عليه (قبل أجله) لأن الحق في الأجل له فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك.

(وكذلك له)؛ أي: لمن عليه دين أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع فلا يلزم صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الأجل لأن الأجل في عرض البيع ومنه السلم من حقهما، فإذا عجله من عليه لا يلزم صاحبه ولو قرب الأجل كاليوم واليومين.

• النهي عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحه:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه، وإن نخلة من نخيل كثيرة).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1051 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.