Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1062

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. أنواع من البيوع المنهي عنها

الشرح

(ولا يجوز بيع ما في الأنهار) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها (و) لا بيع ما في (البرك) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضا (من الحيتان) لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشتروا السمك في الماء؛ (¬١) فإنه غرر».

والغرر فيه من جهتين عدم التسليم وكونه يقل ويكثر.

قال الحافظ: فشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء، والمعدوم المجهول والآبق ونحو ذلك، قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه.

والثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل.

ومن الثاني: الجبة المحشوة والشرب من السقاء. قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. اه (¬٢).

(و) كذا (لا) يجوز (بيع الجنين في بطن أمه) آدمية أو غيرها للغرر لأنه لا يدرى أحي هو أو ميت ناقص أو تام ذكر أو أنثى لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع … الحديث» (¬٣). فقوله: (ولا بيع ما في بطون سائر الحيوان)؛ أي: لا يجوز تكرار؛ (و) كذا (لا) يجوز (بيع نتاج) بكسر النون (ما تنتج الناقة) بضم التاء الأولى من الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صح من

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1062 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.