Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1063

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. أنواع من البيوع المنهي عنها

حديث ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة» (¬١). وحبل الحبلة: «أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت» (¬٢)، وفي رواية: «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» (¬٣)، ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرر لأنه إذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين؟ وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن.

(و) كذا (لا) يجوز (بيع ما في ظهور الإبل) لحديث ابن عمر ﵂ قال: «نهى النبي ﷺ عن ثمن عسب الفحل» (¬٤)، (وعسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه؛ أي: تلقيحه؛ وحديث جابر ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ضراب الفحل» (¬٥)، وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: «لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1063 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.