Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1064

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. أنواع من البيوع المنهي عنها

الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» (¬١). قال ابن ناجي: إن كان النزو (¬٢) مضبوطا بمرات أو زمان جاز. وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه. (و) كذا (لا) يجوز بيع (الآبق) في حال إباقه للغرر المنهي عنه. لحديث أبي سعيد ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، … » (¬٣)، وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إباقه جاز؛ أي: غايته باعتبار الزمان كأن يقول له: غاية إباقه أربعة أيام مثلا، وباعتبار المكان كأن يقول: إن غاية إباقه إلى تلمسان مثلا.

(و) كذا (لا) يجوز بيع (البعير الشارد) للغرر لعدم القدرة عليه. (ونهى عن بيع الكلاب) المنهي عن اتخاذها وهو المشهور (¬٤)، قال في «البيان» وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وأشار بذلك لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (¬٥)، وحديث ابن عباس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» (¬٦)، وعن رافع بن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ثمن الكلب خبيث … » (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1064 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.