Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1067

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. أنواع من البيوع المنهي عنها

ذلك، لحديث سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الحيوان باللحم" (¬١) قال ابن عبد البر هذا أحسن أسانيده (¬٢)، وعن القاسم بن أبي أبزة عنه قال: «قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا»، وقول أبي بكر الصديق ﵁: لا يصلح هذا، قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر ﵁، وقال أبو الزناد: وكان من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة (¬٣).

والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله: (من جنسه) أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف، مثل أن يبيع لحم بقر مثلا بغنم، وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير (¬٤).

(و) كذا (لا) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ولا بيع بيعتين (في بيعة) لحديث أبي هريرة ﵁ «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» (¬٥)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1067 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.