Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1094

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. الإجارة
  3. شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال

وظاهر كلام المصنف أنه لا بد من ضرب الأجل في كل إجارة وليس كذلك، إذ من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل، وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج. وأما تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي؛ وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز.

ويشترط في عوضي الأجرة: أولا: انتفاء الجهالة (فلا بد من النص على الأجرة).

ثانيا: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فلا يجوز مثلا تأجير سيارة ضائعة.

ثالثا: ألا تكون المنفعة من القربات (كالصلاة والصوم).

رابعا: أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، لا أن يؤجر ما لا يملك كالطريق ومجالس الناس فيها.

تنبيه: يكره تأجير الحوانيت المبنية من حرام، كالمال المأخوذ ظلما، او من رشوة، أو من عقود باطلة.

وتحرم الإجارة لمن يستعمل الآلة في معصية الله، كتأجير محل لبيع أشرطة الأغاني الماجنة، أو بنك ربوي، أو خمارة وما أشبه ذلك لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرحمان.

• الجعالة:

الجعالة من الجعل: ما يجعل للعامل على عمله، قال القرافي وهي: من فعل؛ أي: التزم مالا لمن يأتي بعبده الآبق، أو نحو ذلك وأنكره جماعة من العلماء لغرره.

واصطلاحا: التزام شخص مؤهل للتعاقد بعوض يدفعه لآخر على عمل بالفراغ منه دون تحديد مدة لإتمامه، والجعل هو العوض المدفوع على الجعالة.

ودليل الجعالة قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ [يوسف: ٧٢].

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1094 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.