Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1145

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الشفعة

بالشراء الاختياري، وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك (¬١).

وأركانها أربعة:

١ - الآخذ بالمد وهو الشافع،

٢ - والمأخوذ منه وهو المشتري،

٣ - والشيء المأخوذ وهو الشقص المبتاع،

٤ - والمأخوذ به وهو الثمن أو قيمة الشقص إذا أخذ في صلح عن دم عمد أو في صداق (¬٢).

وهي ثابتة بالسنة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جعل (¬٣) (وفي لفظ: قضى) النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬٤).

وأخذ من هذا الحديث حكمان:

١ - وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة، وهو بعد القسمة جار، فالجار لا شفعة له.

٢ - ووجوبها في الرباع دون العروض.

وإلى هذا أشار بقوله: (وإنما الشفعة في المشاع)؛ يعني: الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر، لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه» (¬٥)، قال الفاكهاني: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات (¬٦)، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1145 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.