Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1146

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الشفعة

احترازا عما لا يقبلها إلا بفساد كالحمام (¬١).

(ولا شفعة فيما قد قسم) لأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة، وذلك غير موجود في المقسوم، فلذلك لم تجب فيه شفعة.

لحديث جابر ﵁ المتقدم.

(ولا) شفعة (لجار) باتفاق الأئمة الثلاثة، وخالف أبو حنيفة فأثبت له الشفعة (¬٢)، لكن الشريك مقدم عنده على الجار، (ولا) شفعة (في طريق) خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان، وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه، (ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها) العرصة هي الموضع الخالي من البناء، وسميت بذلك لأن الصبيان يتعرصون فيها؛ أي: يتفسحون ويلعبون (¬٣)، وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق.

(و) كذا (لا) شفعة (في فحل)؛ أي: ذكر (نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والأرض) فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل، لأن الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط. وقوله: أو بئر فيما إذا قسمت الأرض وبقيت البئر بلا قسم. وقوله: (ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر) تكرار مع قوله: وإنما الشفعة في المشاع، وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة:

أحدها: الترك بصريح اللفظ كقوله: أسقطت شفعتي.

ثانيها: ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت.

ثالثها: ما أشار إليه الشيخ بقوله: (ولا شفعة للحاضر)؛ يعني: في البلد دون العقد (بعد السنة) (¬٤) أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.