Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1147

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الشفعة

فإن ذلك يسقط شفعته، (و) أما (الغائب) غيبة بعيدة فإنه (على شفعته وإن طالت غيبته) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم، وليس للبعد والقرب حد على الصحيح واستدل لهذا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» (¬١). قال ابن رشد: واختلف قوله في هذا الوقت، هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود، وإنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت. ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة. وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة (¬٢).

(و عهدة الشفيع على المشتري) قال الفاكهاني: إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن، (ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك)؛ يعني: أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الأخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيم، فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام.

(ولا توهب الشفعة ولا تباع)؛ يعني: لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة. وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد، أو

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1147 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.