Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1149

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الهبة والصدقة والحبس

وأما الشيء منه فذلك سائغ.

ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله.

ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها.

ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح).

الشرح

الهبة:

الهبة هي: التبرع بما ينفع الموهوب له يقال: وهب له مالا وهبا وهبة وموهبة وقد يقال: وهبه مالا ولا يقال وهب منه، (ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس إلا بالحيازة) لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين:

أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب لابنه شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه.

ثانيهما: أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة.

وحكمها الندب دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وآتى المال على حبه﴾ [البقرة: ١٧٧]، ومن الأحاديث عن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه» قال: «ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها» (¬١). والإجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره.

(فإن مات) الواهب (قبل أن تحاز عنه فهي ميراث) يرثه الورثة، وتبطل

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1149 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.