Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1150

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الهبة والصدقة والحبس

لمن جعلت له أو فيه لما رواه مالك، والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ أنها قالت: «كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحترتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» (¬١).

وروي أيضا أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل» (¬٢)، (إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث) لأنه خرج مخرج الوصية، (إن كان لغير وارث) لأن الوصية للوارث غير جائزة، كما تقدم فيها فهي غير نافذة، وإن أجاز الوارث كان ابتداء عطية منه.

(والهبة لصلة الرحم)؛ أي: الهبة للرحم لأجل صلته (أو لفقير) حكمها (كالصدقة لا رجوع) له (فيها) لحديث سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» (¬٣)، وروى

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.