Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1194

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

أهل اليمن وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من هذه الأجناس الثلاثة، وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من الغنم ولا من العروض.

وعن ابن عباس ﵄ قال: «قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا» (¬١).

(ودية العمد إذا قبلت) بأن حصل عفو عليها، أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعة من كل سن من الأسنان (خمس) وفي رواية خمسة (وعشرون حقة) وهي بنت أربع سنين (وخمس وعشرون جذعة) وهي بنت خمس سنين، (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلاث سنين، (وخمس وعشرون بنت مخاض) وهي بنت سنتين لما رواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب أنه: «أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة» (¬٢)، (ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض (و) يزاد على ذلك (عشرون بنو لبون ذكورا) لحديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دية الخطإ أخماسا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض» (¬٣)، وهو في السنن الأربعة بلفظ: «وعشرون ابن مخاض» (بدل بني لبون) (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1194 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.