Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1201

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

اليدين والرجلين والعينين (نصفها)؛ أي: نصف الدية. للأحاديث السابقة، قال ابن عمر: هذا في الخطأ وأما في العمد، فإنه يقتص من الجاني.

(وفي الأنف يقطع مارنه) وهو ما لان من الأنف (الدية) كاملة، لما روى عبد الرزاق في «مصنفه» (¬١)، أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي ﷺ في الأنف: «إذا قطع المارن مئة» (¬٢).

وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق» (¬٣)، وروى من طريق سعيد بن منصور عن علي ﵁ قال: «وفي الأنف الدية» (¬٤)، وإذا قطع بعض المارن بحسابه.

(وفي) إبطال (السمع) من الأذنين (الدية) كاملة وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية، ولو لم يكن يسمع إلا بها. لما رواه البيهقي عن معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وفي السمع مائة من الإبل» وإسناده ضعيف (¬٥)، وروى ابن أبي شيبة بسند ضعيف أيضا عن أبي المهلب عم أبي قلابة قال: «رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيها بأربع ديات وهو حي»، ورواه أيضا عبد الرزاق والبيهقي في «سننه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1201 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.