Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

أما مالك فقال في «الموطأ»: «إنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان - (كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين) - الدية كاملة، وإن في اللسان الدية كاملة، وإن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. اه» (¬١)، ولم يبين عمن بلغه ذلك ولعله يقصد عن علماء المدينة، فقد روى ابن وهب عن سعيد بن المسيب أنه قال: «وفي السمع إذا ذهب الدية تامة» (¬٢)، وروي أيضا عن ربيعة وأبي الزناد ومكحول ويحيى بن سعيد مثله، وورد ذلك أيضا عن الشعبي والنخعي وغيرهما كما ذكره البيهقي (¬٣).

(وفي العقل) إذا أزاله بالضرب (الدية) للأثر السابق في السمع عن عمر ﵁، ولحديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «وفي العقل الدية مائة من الإبل» (¬٤)، وروى البيهقي عن زيد بن ثابت قال في الرجل يضرب حتى يذهب عقله: الدية كاملة (¬٥)، وروى ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة في أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي العقل إذا ذهب الدية (¬٦).

وروى البيهقي عن الحسن أنه سئل عن رجل أفزع رجلا فذهب عقله قال: لو أدركه عمر ﵁ لضمنه الدية (¬٧).

وإذا أزاله بقطع يديه ديتان دية له ودية لهما.

(وفي الصلب ينكسر الدية) كاملة لما في حديث عمرو بن حزم السابق قريبا، ولما رواه ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.