Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1225

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

(ومن قتل) من المسلمين عبدا (فعليه قيمته) في ماله قتله خطأ أو عمدا لما رواه البيهقي عن عمر ﵁ في العبد يصاب قال: «قيمته بالغة ما بلغت» (¬١)، وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل» عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي ﵄ في الحر يقتل العبد قالا: ثمنه ما بلغ قال البيهقي: وهذا سند صحيح (¬٢)، إلا أن يكون قتله غيلة، فإنه يقتل لحق الله تعالى.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم.

وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له).

الشرح

(وتقتل الجماعة بالواحد) مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا (في الحرابة والغيلة) تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لأخذ ماله، والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة، سواء صدر ذلك الفعل من رجل أو امرأة (وإن ولي القتل بعضهم)؛ أي: هذا إذا وليهم كلهم، بل وإن وليه بعضهم، ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة والغيلة، فإنه لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء، أو باشر جميعهم القتل. لما سبق أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1225 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.