Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

برجل قتلوه قتل غيلة وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» رواه مالك وغيره (¬١)، ورواه البيهقي مطولا عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه: «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت عنه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا: والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلي (¬٢) وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر ﵁ بقتلهم جميعا وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين» (¬٣).

(وكفارة القتل في الخطأ واجبة) قال التتائي: ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع (¬٤).

وقوله: (عتق رقبة) تفسير؛ أي: هي عتق رقبة (مؤمنة) سليمة من العيوب.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.