Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1253

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. الطرق التي تثبت بها الزنى

زور ليقتلوها حيلة فقتلهم قصاصا. هكذا قال والله أعلم. (¬١). والمهم العبرة منها.

(وإن لم يتم أحدهم الصفة) بأن يقول: رأيته بين فخذيها ولا أدري ما وراء ذلك (حد الثلاثة الذين أتموها) حد القذف، ولا حد على الرابع، بل يعاقب باجتهاد الإمام ولو زاد على الحد.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا حد على من لم يحتلم.

ويحد واطئ أمة والده.

ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل.

ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه).

الشرح

(ولا حد على من لم يحتلم) لأنه غير مكلف فاعلا كان أو مفعولا، لحديث علي ﵁ مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (¬٢)، وإنما يؤدب؛ أي: يجب على من تولى أمور الناس أن يؤدبه لأجل إصلاح حاله.

(ويحد واطئ أمة والده لعدم الشبهة في ماله (ولا يحد واطئ أمة ولده) لأن له شبهة في ماله (و) لكن (تقوم عليه) يوم وطئ لأنه فوتها عليه.

(وإن لم تحمل) ولا يجوز للابن وطؤها بعد ذلك.

ويجب على الأب بعد أن يغرم قيمتها وأن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك، وإنما يباح له وطؤها بعد الاستبراء.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1253 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.