إذا لم يتقدم للابن وطء وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم القيمة لابنه لأنه أتلفها عليه.
(ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها) ولو أذن له شريكه في وطئها لأن فرجها لا يباح بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة، وإنما لزم الأدب دون الحد لحديث عائشة بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» (¬١) وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» (¬٢)، ولوقوع الإجماع في درء الحدود بالشبهات (¬٣).
(و) لكن (يضمن قيمتها)؛ أي: نصف قيمتها مثلا (إن كان له مال) إذا حملت وليس لشريكه التماسك بنصيبه، ويبقى على الشركة لثبوت حرمة الاستيلاد لها، وتكون له أم ولد، ولا قيمة عليه في الوطء لأنه كالواطئ لملكه.
(فإن لم تحمل فالشريك) الذي لم يطأ (بالخيار بين أن يتماسك)
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1254 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.