(ولا ابن أخ لأم، ولا أم أبي الأم) وكذا الخال والخالة والعمة.
(ولا يرث عبد) فن (¬١) لقوله ﷺ: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» (¬٢)، فدل على أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملكه لسيده فلو أعطى ميراثا لكان المعطي في الحقيقة هو سيده الذي لا فريضة له في كتاب الله ولم يورثه الله (ولا من فيه بقية رق) لأن المكاتب رق ما بقي عليه درهم، والمدبر من لأن النبي ﷺ باعه، وأم الولد مملوكة لأنه يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وتزويجها وإجارتها، فمن فيه بقية رق حكمه حكم العبد فلا يرث ولا يورث.
(ولا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا لحديث أسامة بن زيد ﵂ عن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (¬٣).
وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى (¬٤)، وفي رواية: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين» (¬٥)