Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1353

  1. باب الفرائض
  2. مسألة المشركة أو المشتركة أو التي تعرف بالحمارية

(ولا أم أبي الأم) لأنها من ذوي الأرحام.

(ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت) لأنها به تتقرب وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولأنه منقول عن زيد بن ثابت أفرض الأمة، وفي كلامه إشكال ظاهر لأن أم أب الأب ليست والدة لأب الميت.

وقوله: (ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد) تكرار لكن فيه زيادة قوله: (ذكرا كان) الولد (أو أنثى)، وكذا قوله: (ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا) أشقاء أو لأب تكرار.

(و لا يرث عم مع الجد) لأنه يدلي به فهو حاجب له من أي جهة كان (ولا ابن أخ مع الجد) لأن الأخ في رتبة الجد والأخ يحجب ابنه فكذا من هو بمنزلته.

(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الله عن النبي ﷺ «لا يرث القاتل شيئا من ديته، ولا من ماله» (¬١) وحديث عمر هـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث» (¬٢).

وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل الإمام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه، وكقتل شخص أباه مثلا في فئة باغية فإنه يرثه.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1353 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.