قال: «أخوك ومولاك»، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له»، قال: ما ترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا» (¬١) وفي الباب ما سيأتي بعضه.
(فإن كان معه أهل سهم)؛ أي: فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم (كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام) لأنه إنما يرث بالتعصيب. وبهذا قضى ﵊. كما في حديث سلمى بنت حمزة ﵂ وعن أبيها قالت: «مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف» (¬٢)، وحديث أبي موسى قال: «مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي ﷺ ميراثه بين ابنته وبين مواليه» (¬٣).
(ولا يرث المولى) الأعلى (مع العصبة)؛ أي: عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» كما قال النبي ﷺ (¬٤).
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1362 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.