(وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ﷿ لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا للعمل حكاه سحنون، وحديث عطاء بن يسار قال: «سئل النبي ﷺ عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت، ثم سار هنيهة، ثم قال: «حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما»» (¬١)، وعن عطاء بن يسار: «أن النبي ﷺ ركب إلى قباء وعلى الحمار إكاف، فقال: «أستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فأوحى الله تعالى إليه أن لا ميراث لهما» (¬٢) ووصله غيرهما من حديث أبي هريرة وابن عمر بأسانيد واهية ساقطة وحديث أبي أمامه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (¬٣)، فأخبر الله أن الله أعطى كل ذي حق حقه فدل على أن كل من لم يعطه فلا حق له.
(ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن)؛ أي: إلا الولاء الكائن ف
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1363 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.