Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  3. دم الاستحاضة وسلس البول

كرائحة العجين، أو البيض إذا يبس (¬١)؛ يعقبه فتور واسترخاء.

(وماء المرأة)؛ أي: منيها فصفته أنه (ماء أصفر رقيق) إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض. (فيجب من هذا طهر جميع الجسد) ولا يشترط بروزه إلى خارج، بل المدار على إحساسها به فبمجرد الإحساس يجب عليها الطهر (كما يجب من طهر الحيضة) (¬٢) صفة وحكما، لحديث قتادة أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» (¬٣).

قلت: ولا مفهوم لرأت لأنه قد يخرج ولا تراه ويجب عليها الغسل بسببه، فالظاهر أن المراد هنا أن الرؤية القلبية وليس بالضرورة بصرية والله أعلم.

دم الاستحاضة وسلس البول:

(وأما دم الاستحاضة فـ) هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال، وحكمه أنه (يجب منه الوضوء) إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه، فعن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش (¬٤) لرسول الله ﷺ إني امرأة استحاض (¬٥) فلا أطهر.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30135, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.