Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  3. دم الاستحاضة وسلس البول

أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬١)، وفي رواية لأبي داود: «اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي»، قال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره، فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه، كما لا يوجبه على صاحب السلس، فعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» وعلى ذلك عمل أهل المدينة (¬٢).

ولذلك قال ويستحب لها؛ أي: الوضوء، وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران فلا يجب.

وقد عد ابن غازي أن هذه المسألة من مشكلات الرسالة الثمانية، وقد فصلنا القول في الأصل (¬٣).

أحوال المستحاضة وسائر أصحاب الأسلاس:

• تارة يكون إتيانه أكثر من انقطاعه فيستحب منه الوضوء إلا أن يشق لبرد ونحوه.

• وتارة يكون انقطاعه أكثر من إتيانه، فيجب منه الوضوء على المشهور؛ وإلى هاتين الحالتين أشار «الشيخ» بقوله: «فيجب ويستحب».

• وتارة يستوي إتيانه وانقطاعه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، والمشهور الاستحباب.

• وتارة يلازم دائما فلا يجب الوضوء ولا يستحب. اهـ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30135, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.