يومئذ ليس فيها مصابيح (¬١).
• القبلة:
(والقبلة للدة) القبلة بضم القاف، ضم فم على فم، ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقا على الفم أو غيره يجري على القصد أو الوجدان، وليس كذلك، بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا قصد ووجد أم لا، لأنها مظنة اللذة، لحديث ابن عمر ﵄: «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء» (¬٢)، ما لم تكن قرينة صارفة للذة، فإن وجدت فلا، وهو ظاهر كلام المصنف، لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «إن رسول الله ﷺ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت» (¬٣)، وفي رواية: «أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ» (¬٤).
مس الذكر:
(ومن مس الذكر)؛ أي: من الأسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في «الموطأ» وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (¬٥). قال التتائي: رجح مالك حديث بسرة إما لكونه أصح سندا، أو روايته أكثر، أو لأنه متأخر فيكون ناسخا (¬٦). وروى مالك عن مصعب بن