Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  3. انقطاع دم الحيض والنفاس

قال ابن عمر الأنفاسي: ذكر خروجه (أي: المني) وسكت عن دخوله وهو إذا جامع دون الفرج، وأنزل فدخل منيه في فرجها، فقيل: عليها الغسل مطلقا؛ وقيل: إلا أن تلتذ، وقيل: إلا أن تنزل اهـ (¬١)، والذي يظهر لي لا غسل عليها، كما قال في «المختصر»، إذ لا دليل على إيجاب ما لم يوجبه الشرع.

انقطاع دم الحيض والنفاس:

(أو انقطاع دم الحيضة) الصواب أن يقول دم الحيض، لأنه أعم من الحيضة إذ هي خاصة بما تقدمها طهر فاصل، وتأخر عنها طهر فاصل، فأول دم خرج لا يقال له حيضة، وكذلك آخر دم.

الحيض لغة: السيلان، يقال حاضت السمرة (نوع من شجر البادية)، تحيض حيضا سال صمعها، وحاضت المرأة حيضا سال دمها.

وشرعا: هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما (¬٢)، ويكون خروجه لغير مرض ولا ولادة، فالدم الخارج لا بنفسه، والخارج من الدبر، والخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين أو سبعين سنة، والزائد على خمسة عشر يوما، والخارج بسبب مرض، والخارج لأجل الولادة لا يكون حيضا حتى تترتب عليه أحكامه.

والدليل على وجوب الغسل قول الله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قال ابن عباس: «حتى يطهرن»؛ أي: من الدم ﴿فإذا تطهرن﴾؛ أي: بالماء، وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره (¬٣)، ولحديث

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 188 (SanadKitab #30135, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.