Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  3. انقطاع دم الحيض والنفاس

عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬١)، وفي رواية للبخاري: «ثم اغتسلي، وصلي» (¬٢).

(أو الاستحاضة) انظر كيف جعل انقطاع دم الاستحاضة من موجبات الغسل، والذي رجع إليه مالك آخرا استحباب الغسل، وكان أولا يقول: إنها لا تغتسل، وليس من أهل المذهب من يقول بالوجوب إلا الباجي على ما يؤخذ من ظاهر نقله، هكذا قال كثير من الشراح منهم ابن ناجي (¬٣)، لكن يظهر من كلام الباجي القول بالاستحباب لا الوجوب والله أعلم (¬٤). إلا أنه يمكن أن يستدل له بحسب الظاهر وحمله على الوجوب بحديث عائشة قالت: «استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ﷺ: «اغتسلي لكل صلاة»» (¬٥).

(أو النفاس)؛ أي: من موجبات الغسل النفاس.

والنفاس لغة: بالكسر اسم من نفست المرأة تنفس فهي نفساء وهو الولادة، ويقال للدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة، وقد يطلق على الحيض نفاس. والنفاس في اصطلاح أهل الشرع: «الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة» (¬٦)؛ وهو من موجبات الغسل إذا انقطع عن المرأة قبل تمام المدة المحددة شرعا، أو بعدها حيث صار استحاضة وذلك

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 189 (SanadKitab #30135, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.