أحكام تترتب على مغيب الحشفة (¬١):
(ومغيب الحشفة في الفرج) تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات الغسل، وإنما أعاده لجمع النظائر:
(يوجب الحد)؛ أي: حد الزنى على الزاني فعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» (¬٢)، وعن زيد بن خالد ﵁ عن رسول الله ﷺ: «أنه أمر فيمن زنى، ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام» (¬٣).
(ويوجب الصداق)؛ أي: كماله لأن العقد موجب لنصفه، قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧]، روى مالك في «الموطأ» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (¬٤).
(و) أنه (يحصن الزوجين) بشرط أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين، قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: ٢٤].