Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الطهارة وأحكام اللباس
  3. أحكام المياه

﴿حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢].

أحكام المياه:

الماء المطلق: (ويكون ذلك) التطهر من الأحداث (بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر)؛ أي: لم يخالطه ما يغير أحد أوصافه الثلاثة وهي: اللون أو الطعم أو الريح لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وسواء في ذلك المغير لأوصافه النجس والطاهر، حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر اللطيفة لا يصح استعماله في الوسائل كالوضوء والغسل لحديث أبي أمامة الباهلي … قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (¬١)، قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (¬٢).

الماء المتغير: (إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة (¬٣) أو حمأة أو نحوهما)؛ أي: أنه استثني من ذلك الماء الذي غيرت لونه الأرض التي هو متصل بها وملازم لها، بأن كان استقراره على أرض سبخة ونحوها من الأراضي التي بها ملح أو كبريت أو حمأة وهي طين أسود منتن، فإنه لا

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 207 (SanadKitab #30135, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.