(والسفر) لحديث جرير السابق، والمغيرة بن شعبة: عن رسول الله ﷺ: «أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين» (¬١)، وقد كان في غزوة تبوك، ولأن المسح على الخفين من باب الرخص، والرخص لا تختص بالسفر فيجوز فعله حضرا وسفرا، وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر (ما لم ينزعهما)؛ أي: أن المسح على الخفين غير محدود بمدة معلومة من الزمان وهو المشهور عن مالك، واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: يوما، قال ويومين؟ قال ويومين قال وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت (¬٢)، وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة، وفي السفر بثلاثة أيام، وهو رواية أشهب وإليه ذهب ابن العربي (¬٣)، وهو الثابت الصحيح عن النبي ﷺ كما في حديث شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة ﵂ أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فأسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ: فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» (¬٤)؛ قال ابن
Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري
Baca Juz 1, halaman 300
Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 300 (SanadKitab #30135, hlm. urut 295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.