Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  3. تسمية العشاء بالعتمة وصفة القراءة فيها

تعالى: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون﴾ [الذاريات: ١٧] قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ [السجدة: ١٦].

وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي ﷺ المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» (¬١).

وأخرج محمد بن نصر عن أنس في قوله تعالى: ﴿إن ناشئة الليل﴾ [المزمل: ٦] قال: ما بين المغرب والعشاء.

وقد روي عن محمد بن المنكدر: أن النبي ﷺ قال: «إنها صلاة الأوابين» (¬٢).

(وأما غير ذلك)؛ أي: غير ما ذكر من الجهر بالقراءة في الأوليين بأم القرآن وسورة قصيرة وبأم القرآن فقط سرا في الثالثة (من شأنها)؛ أي: من صفتها كتكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدم فحكمها فيه (كما)؛ أي: مثل الذي (تقدم ذكره في غيرها) من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة إلى إعادته، وإعادة دليله.

• تسمية العشاء بالعتمة وصفة القراءة فيها:

(وأما العشاء الأخيرة) قال ابن عمر: هذا من لحن الفقهاء، لأنه يوهم أن ثم عشاء أولى، وليس كذلك، فقد قال عياض وغيره: لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرعا، لكنه من باب التغليب، قلت: وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى «باب من كره أن يقال للمغرب العشاء».

قال الحافظ: قال الزين بن المنير: عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا، لكن فيه النهي عن غلبة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 397 (SanadKitab #30135, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.