Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  3. تسمية العشاء بالعتمة وصفة القراءة فيها

الأعراب على ذلك، فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا، بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفا مع عادتهم، قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها، وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى، ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح، وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه، ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص، أما من حديث الباب فلا حجة له (¬١).

وفي «صحيح مسلم» عن علي ﵁ أن النبي ﷺ صلى العصر يوم الأحزاب بين العشاءين: المغرب والعشاء (¬٢).

(وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى) تفسير لقوله أخص وقد مر كلام العلماء على تسمية العشاء الآخرة بالعتمة عند قول المصنف: (ووقت صلاة العتمة وهي .. إلخ).

(فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة) منهما هذا لا خلاف فيه، وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة منها ما قد مر، (وقراءتها)؛ أي: السورة في صلاة العشاء (أطول قليلا من القراءة في) صلاة (العصر) فيقرأ فيها من المتوسطات، وإنما سكت عن المغرب مع أن المغرب أقرب لها لأنه لم يعين فيها القراءة، وإنما عين القراءة في العصر (و) يقرأ في الأخيرتين من العشاء (بأم القرآن) فقط (في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف) في صلاة الصبح.

وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على أكمل الهيئات، ومن ضيع شيئا منها

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 398 (SanadKitab #30135, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.