Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم سجود السهو

(ويسلم منهما)؛ أي: بعد فراغه من التشهد (¬١)، ودليل ذلك ما في حديث ذي (¬٢) اليدين عن النبي ﷺ لما سها في إحدى صلاتي العشي « … فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم: فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم».

(وكل سهو) في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض صوره (بنقص)؛ يعني: بنقص سنة مؤكدة ومثلها السنتان الخفيفتان، وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه، والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية، وقد أشار بعضهم بالرمز لها فقال:

سينان شينان كذا جيمان … تاءان عدد السنن الثمان (¬٣).

سينان: السر والسورة، وشينان: التشهد الأول والأخير؛ وجيمان: الجهر والجلوس للتشهد، وتاءان: التكبير والتسميع.

إنما يكون إذا تم تشهده من الصلاة (ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يتشهد) ثانيا على المشهور (ويسلم) وهو مختار ابن القاسم، والسلام ثابت في الأحاديث الصحيحة حديث ابن مسعود، وحديث عمران، ففي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود ﵁ قال: «صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك»، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه … » (¬٤)، ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا هذا قول الشراح، لكن لم يثبت التشهد من طريق صحيح وإنما أثبته من أثبته لما روي من حديث عمران بن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30135, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.