Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم سجود السهو

حصين ﵁ عند أبي داود وغيره: «أن النبي ﷺ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (¬١)، فانفرد أشعث بذكر التشهد، لذلك أعل الحفاظ هذه الزيادة لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهما (¬٢)، وأشعر كلامه أنه لا يعيد الصلاة على النبي ﷺ، وهو كذلك (وقيل لا يعيد التشهد) وهو مروي عن مالك أيضا (¬٣)، واختاره عبد الملك (¬٤)، لأن طريقة الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتين، وهو مروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم (¬٥).

(ومن نقص) في صلاته شيئا من السنن المؤكدة (و) مع ذلك (زاد) فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه (سجد) له (قبل السلام) أيضا مثل أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة، قال القاضي عبد الوهاب (¬٦) وإنما قلنا: إنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام، فلأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما ألا يسجد أصلا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن يسجد أربع سجدات، وذلك غير جائز، لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدهما فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران، وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على ترك صلاة ناقصة، ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة فلذلك وجب تغليب النقصان. اه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 435 (SanadKitab #30135, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.