قال التتائي: كنسيان الجلوس الوسط، أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات (¬١)، وهذا إن كان تركه على جهة السهو، وأما لو تركه عمدا بطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الأجهوري. وقال السنهوري (¬٢): لا تبطل إلا بالطول، ولو كان الترك عمدا، وفي كلام العدوي لعل الأوجه كلام السنهوري لما تقدم من أن تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا، (إلا أن يكون ذلك) السجود القبلي ترتب من نقص شيء خفيف كالسورة التي تقرأ (مع أم القرآن)؛ أي: فإنها مركبة من سنتين خفيفتين، ذاتها وكونها سرا أو جهرا؛ أي: فيسجد لهما، ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته، وهذا إذا أتى بالقيام لها، وإلا فتبطل في هذه الحالة، لأنه ترك ثلاث سنن، وقيل: لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول ويتفق على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة (¬٣). (أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك) كتحميدتين، أو تحميدة وتكبيرة، وهذا مرور منه ﷻ على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب، وأنه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما، لأنه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن سنتين خفيفتين، وقد علمت أن المذهب كما يفيده كلام المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له، ولم يسجد حتى طال الأمر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن: الجلوس، ومطلق التشهد، وخصوص اللفظ، فأولى من ذلك لو ترك تشهدين (¬٤).
Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري
Baca Juz 1, halaman 437
Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 437 (SanadKitab #30135, hlm. urut 432)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.