Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، أو من سننه

وكل منهما: إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول.

والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله:

(وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه) مغسولا كان كالوجه، أو ممسوحا وهو الرأس؛ (فإن كان ذكره له بالقرب أعاد ذلك)؛ أي: فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوبا (¬١)، لأن الفرض لا يسقط بالنسيان، لحديث عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضأ ثم صلى (¬٢) ولاتفاق المذاهب الأربعة على بطلان صلاة من صلى وقد ترك غسل عضو أو لمعة من فرائض الوضوء (¬٣)، ولا بد أن ينوي إتمام الوضوء على المشهور، وإلا لم يجزه كما صرح به التتائي (¬٤).

(و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (ما يليه)؛ يعني: ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا لأجل الترتيب، كذا في بعض الشروح، وفي بعضها استنانا (¬٥).

واختلف في حد القرب، فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد، وقيل: حده ما لم تجف الأعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور (¬٦)، والظاهر كما قاله بعضهم: إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير.

والقسم الثاني: أشار إليه بقوله: (وإن تطاول ذلك)؛ يعني: ذكر المنسي

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 476 (SanadKitab #30135, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.