Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، أو من سننه

بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخرا (أعاده فقط)؛ يعني: فعله؛ أي: ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر، بناء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، أما وجوبه مع الذكر والقدرة فتقدم دليله في الطهارة وأما سقوطه مع النسيان فلأن الأصل فيه أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (¬١)، فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه، ولو كان ناسيا لأنه لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد، وهو المشهور.

والقسم الثالث: أشار إليه بقوله: (وإن تعمد ذلك)؛ أي: تعمد ترك شيء من فرائض وضوئه (ابتدأ الوضوء وجوبا إن طال ذلك)؛ أي: ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح، وهذا مبني على أن الفور واجب وهو الإتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور، وقيل الفور سنة (¬٢).

ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع: أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب، فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب، ويفترقان في الطول، فالناسي يبني وإن طال بخلاف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز في بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق، أو يتبين عدم كفايته، فهو في هذه الحال كالعامد يبني ما لم يطل لأن عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 477 (SanadKitab #30135, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.